حكم رد السلام على الخارج من المجلس وعلى مذيع الراديو أو التلفاز

9-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
من يحيي بتحية الإسلام عند خروجه من المجلس، هل يجب الرد عليه، ويأثم من تركه، وإن كان في شاشة التلفاز مباشراً، أو مسجلاً؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏رسول الله وعلى آله، وصحبه، أما‏ بعد:‏  

فإن السلام عند الانصراف سنة، ‏كالسلام عند اللقاء. والرد عليهما ‏واجب، يأثم تاركه عمدا؛ لما رواه ‏الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى ‏الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم ‏إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن ‏يجلس فليجلس، ثم إن قام، والقوم ‏جلوس، فليسلم، فليست الأولى بأحق ‏من الآخرة. صححه الأرناؤوط ‏والألباني

وقد قال بعض الفضلاء: 

تسليم ‏الانصراف واللقاءِ    * سِيّان في الردّ ‏والابتداءِ  

فالابتدا يُسن في كليهما    * ‏والرد في كليهما  تحتَّما  

ومن سمع السلام عبر شاشة التلفاز، ‏أو غيرها فإن كان النقل مباشراً، ‏وجاء المسلم بلفظ شامل كالذي ‏يقوله المذيع من نحو: أيها ‏المشاهدون.. السلام عليكم ورحمة ‏الله وبركاته مثلاً، فهذا يجب على كل ‏من سمعه أن يرد عليه السلام؛ لأنه ‏حينئذ داخل في الذين ألقي عليهم ‏السلام، وإذا علم أن غيره قد رد هذا ‏السلام، سقط عنه الوجوب؛ لأن رد ‏السلام إنما هو فرض على الكفاية، ‏وإن كان السلام غير مباشر، أو ‏مسجلا، فإن الرد غير واجب؛ لأن ‏المذيع حينئذ لم يسلم عليك. جاء في ‏كتب التفسير عند قول الله تعالى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا  {النساء:86}. قالوا: إذا سلم عليكم ‏المسلم، فأجيبوه بأحسن مما سلم ‏عليكم به. انظر تفسير ابن كثير ‏والخازن. والمذيع في هذه الحالة لم ‏يسلم على المشاهد، أو المستمع، ‏ولذلك لا يجب عليه الرد. وقال ‏الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور ‏على الدرب: إن كان -السلام-مسجلاً ‏فلا يجب أن ترد؛ لأن هذا حكاية ‏صوت. اهـ. وانظر الفتوى ‏رقم: 51567. ‏ 

والله أعلم.‏

 

 

 

www.islamweb.net