تلفظ بصريح الطلاق ثلاثاً من غير قصد الثلاث

11-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حدث بيني وبين زوجتي شجار حاد، ‏في بيت أهلها، وكانت بيننا أم ‏زوجتي، وقالت لي: طلقني، وغضبت ‏عليها، وقلت: أنت طالق، طالق، ‏طالق. لا أعلم كيف قلت الثلاث؟ ‏ويعلم الله أني كنت أريد أن أقول واحدة، وأخرج، ‏ولم أكن أنوي طلاقها، كانت نيتي تأديبها، وأن لا أعيد ‏كلمة طلاق.‏
‏ وجزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت تلفظت بصريح الطلاق، مدركاً، مختاراً، غير مغلوب على عقلك، فقد وقع الطلاق سواء أردت به التهديد، أو أردت الطلاق.

وأما تكرار لفظ الطلاق ثلاثاً من غير قصد الثلاث، فلا يقع به إلا طلقة واحدة.

  قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق وقال أردت التوكيد، قبل منه .. وإن قصد الإيقاع، وكرّر الطلقات، طلقت ثلاثا. وإن لم ينو شيئا، لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات. اهـ.

 وعليه، فقد وقعت طلقة واحدة على زوجتك، فإن لم تكن طلقتها قبل ذلك أكثر من طلقة، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195
 والله أعلم.

www.islamweb.net