حكم ولاية إمام المركز الإسلامي لامرأة مسلمة في الزواج وكون أحد الشهود ابنه

14-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حياكم الله، وجزاكم الله خيراً على ما ‏تقومون به من الرد على أسئلة ‏المسلمين.‏
السؤال عن صحة عقد نكاح في ‏إحدى الدول غير الإسلامية. ‏
إحدى المسلمات من أهل البلد ‏أسلمت، وأيضا أحد المسلمين أسلم، ‏وأرادا الزواج، فطلبت المسلمة من ‏إمام المركز الإسلامي، أن يكون وليها ‏في عقد النكاح، وأخبرته أنها ستأتي ‏بأحد الشهود، على أن يأتي هو بشاهد ‏آخر. وحدث أنه عند ساعة العقد، وجد ‏الإمام، والشاهد الذي معه، أن الشاهد ‏الآخر الذي أخبرت به المرأة المسلمة ‏لا يوجد، وكان مع الإمام الذي هو ‏ولي المرأة هنا، ولده، وكان ‏يبلغ من العمر 15 عاماً، وهو بالغ، ‏عاقل. فقال الشاهد للإمام إنه يجوز ‏أن يكون ولدك هو الشاهد الثاني معي ‏على العقد، على أساس أنه بالغ. وتم ‏العقد، وكان في إحدى قاعات ‏المناسبات عندهم، وللأسف كانت هناك ‏بعض المخالفات، ولكن نية الإمام، ‏والمسلم الذي معه كانت التيسير قدر ‏الإمكان على إتمام زواج هذين ‏المسلمين، وتم إجراء العقد بأن تولى ‏الإمام العقد، وكان هو وليها، ولكنه ‏طلب من الزوج أن يقول زوجني ‏موكلتك فلانة، وكان ذلك بحضور ‏الشاهدين المسلمين، وكذلك باقي ‏الحضور، لكنهم كانوا من غير ‏المسلمين.‏
‏ والسؤال: هل ما حدث يكون به العقد ‏صحيحاً؟
وهل تجوز شهادة ابن الولي هنا؛ لأن ‏هناك كلاماً حول شهادة عمودي ‏النسب، ويوجد من أجازها في النكاح، ‏بل وبإطلاق، وهناك من لم يجزها؟
‏كذلك لو كانت تجوز هنا: هل الشاهد ‏لا بد أن يكون رجلاً كبيراً (في سن ‏معينة) أم طالما بلغ، وكان عاقلاً ‏تجوز شهادته؟
وجزاكم الله خيراً على سعة صدركم. ‏

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

‏ فإن كانت هذه المرأة أسلمت، وليس ‏لها ولي مسلم يزوجها، وليس بالبلد ‏قاض شرعي، فولاية إمام المركز ‏الإسلامي لها في الزواج صحيحة؛ ‏وراجع الفتوى رقم: 239767.
والراجح-والله أعلم-أنّ تقدم القبول ‏على الإيجاب، جائز، يصح به العقد، ‏وهو قول الأئمة الثلاثة خلافاً ‏للحنابلة.

  قال ابن قدامة-رحمه الله-‏‏: إذا تقدم القبول على الإيجاب. لم ‏يصح. رواية واحدة، سواء كان بلفظ ‏الماضي، مثل أن يقول: تزوجت ‏ابنتك. فيقول: زوجتك. أو بلفظ ‏الطلب، كقوله: زوجني ابنتك. ‏فيقول: زوجتكها. وقال أبو حنيفة، ‏ومالك، والشافعي: يصح فيهما ‏جميعاً. المغني لابن قدامة.

  ‏ولا يشترط في الشاهد بلوغ سنّ ‏معينة، بل يكفي كونه مسلماً، بالغاً، بل ‏ذهب بعض أهل العلم إلى صحة ‏شهادة المراهق الذي لم يبلغ.

  قال ‏ابن قدامة - رحمه الله - في كلامه على ‏الشروط المطلوبة في شهود النكاح: ‏ الرابع: البلوغ؛ لأن الصبي لا ‏شهادة له. وعنه: أنه ينعقد بحضور ‏مراهقين، بناء على أنهما من أهل ‏الشهادة، والأول أصح. الكافي في ‏فقه الإمام أحمد.

وشهادة ‏ابن الإمام الذي تولى العقد صحيحة؛ ‏وانظر الفتوى رقم: 233545 ‏.
والله أعلم.

www.islamweb.net