حقوق المطلقة لا تسقط إلا برضاها

15-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
طلقني زوجي طلاقا بائنا ونطقت صيغه الطلاق ولكن كنت مكرهة على الذهاب فأنا لم أكن أنوي ذلك أجبرني هو وأخته على ذلك طلقني باللفظ امام أخته فقالت أنت أصبحت طالق بالفعل وقالت إذا لم تأخذي ورقتك لن تحصلي عليها فيسافر خارجا وما معك مال لرفع خلع عليه وكنت في حاله بكاء شديد وانهيار نفسي ولم أكن أعرف أمور الطلاق ولا معنى الرجعي والبائن وأبرأته بجهل مني أن الطلاق البائن يسقط حق الزوجه في النفقه فما حكم ذلك وهل جهلي بأمر الطلاق والإكراه على ذلك يسقط حقي في النفقه هل هذا طلاق بائن صحيح مع علمي مؤخرا أنه يتطلب رضا الزوجين

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق لا يشترط لنفوذه رضا الزوجة، أو علمها، أو كونه أمام المأذون، لكن لا يصحّ إسقاط حقّ من حقوق المطلقة إلا برضاها.

  والذي فهمناه أنّ زوجك تلفظ بطلاقك قبل أن تسقطي له شيئا من حقوقك، وعليه، فقد وجبت لك حقوق المطلقة، وما حصل بعد ذلك أمام المأذون غير لازم لك شرعاً، لكن الأمور التي فيها تنازع، وتناكر، لا تفيد فيها الفتوى، وإنما ترفع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها؛ وللفائدة راجعي الفتوى رقم:235834

والله أعلم.

www.islamweb.net