حكم كراهية المسلم بسب أذيته لغيره

16-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم كراهية الأخ المسلم بسب أذاه؟ وهل الحقد المؤقت الذي لا ينفي المحبة يحرم؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالمسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، فإذا كان مؤذيا فإنه يحب لما عنده من الإيمان والخير، ويبغض لمخالفته الشرع بالأذية والاعتداء على الآخرين، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنَّ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ تَكُونُ لَهُ حَسَنَاتٌ وَسَيِّئَاتٌ، فَيُحْمَدُ وَيُذَمُّ وَيُثَابُ وَيُعَاقَبُ، وَيُحَبُّ مِنْ وَجْهٍ وَيُبْغَضُ مِنْ وَجْهٍ. انتهى.

ومن ثم، فلا حرج في كراهية الشخص المؤذي لأذيته، وإن كان الأولى العفو والصفح، ثم ينبغي مناصحة هذا الشخص المؤذي ليتوب إلى الله تعالى، وتعود الألفة والمحبة بين المسلمين، وإذا كانت هذه الكراهية لأجل الأذية هي ما أطلقت عليها الحقد المؤقت، فقد عرفناك حكم ذلك، وأما الحقد بمعناه المعروف: فحكمه وعلاجه مبين في الفتوى رقم: 254221.

والله أعلم.

www.islamweb.net