حكم الشراء عن طريق البنك

30-12-2002 | إسلام ويب

السؤال:
عرض على شركتنا عرض لشراء عربات للموظفين عن طريق أحد البنوك وملخص هذا العرض الآتيقيمة التسهيل المقدمة لكل موظف 15 شهرا مدة التسهيل من 6 إلى60 شهراً كحد أدنى يسدد مبلغ التمويل بأقساط ثابتة شهريا (القسط يبلغ 232,68×60 شهراً لمبلغ 10000 جم) فهل يكون هذا العرض ربا على تلك الصورة ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان البنك سيشتري العربات من التاجر شراء حقيقياً، وتدخل في ضمانه ثم يقوم ببيعها إليكم بعقد آخر بأقساط مؤجله، فلا حرج في ذلك ولو زاد على الثمن الذي تعرض به السلعة عاجلاً، بشرط أن يحدد الثمن الكلي للعربة في بداية البيع، وليس للبنك إلا ذلك الثمن سواء طالت مدة الأقساط أو قصرت.
أما إذا شرط أنه كلما تأخرتم في التسديد زادت قيمة القسط فإن هذا لا يجوز لدخوله في الربا المحرم.
وإن كان البنك لن يشتري العربات وإنما ستشترونها أنتم وهو يدفع عنكم الثمن ثم يأخذه منكم مع زيادة مقسطاً، فلا يجوز ذلك لأنه يعتبر مقرضاً بزيادة وهذا عين الربا، وهو غالب تعامل البنوك الربوية.
والله أعلم.

www.islamweb.net