من أحكام لبس المرأة البنطال

28-12-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهما حكم لبس البنطلون في حالتين أولا: إذا كان القميص طوله يصل إلى الركبةثانيا: إذا لبس تحت الجلباب؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.....

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالبنطلون إن كان ضيقاً يصف حجم أعضاء المرأة فلا يجوز لبسه في الصورة الأولى أمام الأجانب. أما في بيتها فلا حرج عليها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
3884.
والمسلمة منهية عن لبس الملابس الضيقة كما بيناه في الفتوى رقم:
13914.
وأما إن كان البنطال فضفاضاً واسعاً والقميص الذي فوقه كذلك فلا نرى مانعاً من خروج المرأة به، ما لم يكن ثوب شهرة أو كان زينة في نفسه يستدعي نظر الرجال إليه وانظري الفتوى رقم:
6745.
وأما لبس البنطال تحت الجلباب فجائز بشروط تقدم ذكرها في الفتوى رقم:
5521.
والله أعلم.

www.islamweb.net