من استطاع أن ينظر من المرأة إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

25-1-2000 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الإسلام في تبادل الرسائل بين رجل وامرأة ينوي الزواج منها ليتعرف كلاهما على شخصية الآخر قبل الزواج علما بأنهما ملتزمان والحمد لله ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فقد أجازالإسلام للرجل إذا قرر خطبة امرأة أن يتعرف منها إلى ما يدعو إلى نكاحها ولها هي مثل ذلك. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ورغب فيه فقد ثبت عنه أنه قال: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل." كما في المسند والمستدرك وسنن أبي داود. وقال لرجل أخبره أنه يريد أن يخطب امرأة " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " كما في المسند والسنن. فإن تعرف على ما يحل له أن يتعرف عليه منها وخطبها واستجابت لذلك فيجب عليه أن يكف حتى يتزوج بها فإنها قبل ذلك أجنبية عليه كغيرها من الأجنبيات سواء بسواء. والله أعلم.

www.islamweb.net