حكم من طلق زوجته وهو يعلم أو يجهل أنها حائض

28-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل من عبرة بعلم الرّجل أن زوجته حائض عند الطّلاق في قول ابن تيميّة بعدم وقوع الطّلاق في الحيض؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه أكثر أهل العلم ـ وهو المفتى به عندنا ـ أن الطلاق في الحيض أو في طهر حصل فيه جماع واقع رغم بدعيته، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه أن الطلاق البدعي لا يقع، وانظر الفتوى رقم: 5584.
ومن طلقّ امرأته في الحيض وهو لا يعلم أنّها حائض، فلا إثم عليه، ولا ينفذ طلاقه عند من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعلى هذا، فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله فيكون مردوداً، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض، وأن المرأة لا زالت في عصمة زوجها، ولا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة، نعم، لا عبرة بعلمه، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم، وعدم الوقوع، وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ولا إثم على الزوج

والله أعلم.

www.islamweb.net