طلب الزوجة الطلاق بين الحرمة والإباحة

29-12-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها أمام القضاء ?

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من زوجها الطلاق دون بأس أو ضرر يلحقها، لما روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث يدل على أن سؤال المرأة الطلاق من غير بأس - أي من غير شدة تلجئها إلى ذلك - كبيرة من كبائر الذنوب يجب على المسلمة أن تحذر منه وتبتعد عنه.
أما إذا كانت هناك ضرورة تلجئها إلى ذلك وحاولت علاجها بالطرق الشرعية ولم تستطع إزالتها فليس عليها حرج في رفعها إلى قاضي المسلمين ليرفع عنها الضرر بالطلاق أو الخلع حسب ما يراه القاضي الشرعي.
ومن المقرر في الشريعة أن الزوج إذا كان يضر بزوجته وجب عليه رفع الضرر عنها، وإلا طلقها منه القاضي عنوة، ولا يلحقها بذلك إثم ولا حرج.
والله أعلم.

www.islamweb.net