لا ضمان على المستشار إذا أخطأ في إشارته

14-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل الوكيل ضامن إذا أخطأ
وكلت صديقا بالبحث لي في منطقته عن سيارة مستعملة نظيفة, وبعد فترة أعلمني بأن هناك سيارة لا تفوت لصديق له, وأنه هو الذي اشتراها لصديقه هذا منذ شهرين مضيا، وقد وصفها لي ونصحني بها، وأنها خالية من المشاكل.
وفور وصولها اكتشفت بالصدفة وبنفسي بأن فيها بعض المشاكل الواضحة للعيان، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لي، وبعدها علمت بأنها بيعت لي على أساس نتيجة فحص كمبيوتر البائع عندما اشتراها لنفسه، والذي كان منذ شهرين تقريبا.
وبسؤالي الوكيل عن ذلك قال بأنه قد أخطأ؛ لأنه ليس ميكانيكيا ولا ضمن مجال اختصاصه، وأن السيارة لصديقه الذي يعمل معه في نفس الشركة، علما بأن صديقه البائع والذي اشترى سيارته منذ شهرين أقسم بأنه لا يعلم بعيوب السيارة من قبل!.
فهل الوكيل ضامن لتصليح تلك المشاكل, أو أن يبيعها وأسترد كل ما دفعته شاملة لنفقات النقل والتسجيل؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فصيغة السؤال تدل على أن صديق السائل لم يكن وكيلا بالمعنى الاصطلاحي، أي إنه لم يباشر بنفسه شراء السيارة نيابة عن السائل، وإنما أشار عليه ونصحه بشرائها،  وتبين أنه أخطأ في وصف السيارة، وعليه لا يظهر وجه لتضمينه.

قال الخطابي في (معالم السنن) عند حديث: المستشار مؤتمن، فيه دليل على أن عليه الاجتهاد في الصلاح، وأنه لا غرامة عليه إذا وقعت الإشارة خطأ. اهـ

ثم إن كان من ضمان فهو على الطرف الثاني في العقد، وهو البائع لا صديق السائل، فإن كان في السيارة عيب مؤثر لم يعلم به المشتري فله الخيار فور علمه به، فالخيار هنا يكون بين رد السلعة وفسخ البيع، وبين إمساكها وقبول الأرش، وراجع في تفصيل ذلك هاتين الفتويين: 156257، 104546.

وفي حال الرد بالعيب فإن تكلفة النقل والتسجيل، سواء في البيع الأول أو في الرد، مما يختلف فيه النظر، كما اختلف أهل العلم في تكلفة نقل المبيع المردود بالعيب، قال الحطاب في (مواهب الجليل): قال اللخمي: اختلف إذا نقل المبيع، ثم وجد به عيبا، فقال ابن سحنون فيمن اشترى خشبا أو مطاحن فوجد به عيبا دلس به البائع بعد أن بان بها تنازع أصحابنا فيها فقال قائلون: على المشتري ردها والكراء على ردها. وقال آخرون: ذلك على البائع؛ لأن ذلك غرر، ولو علم المشتري ما نقلها، وهو أحسن، وأرى عليه أن يغرم للمشتري ما كان نقلها به حين قبضها. اهـ.

وهذا هو الظاهر: أن البائع يُلزم بهذه التكلفة إن كان علم بالعيب ودلسه، بخلاف ما إذا كان جاهلا بالعيب.
والله أعلم.

www.islamweb.net