لا حرج في تطليق الزوجة لسوء خلقها

15-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي بعد أربعة أشهر من الزواج بسبب إدمانها للعادة السرية، وإدمانها على الكذب، وخيانة الأمانة، مع العلم أنني تزوجتها لدينها، ولكن اكتشفت أنها عامّية جدًا، فهل أنا ظالم أم لا؟ وهل خالفت حديث رسول الله "لا طلاق بلا بأس"؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت: فلست ظالمًا لتلك المرأة، ولا حرج عليك في طلاقها، فالطلاق إذا كان لحاجة فهو مباح، قال ابن قدامة -رحمه الله- عند كلامه على أقسام الطلاق: "والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها ..... " المغني - (8 / 235).
واعلم أنّ الذي ورد في السنّة: نهي المرأة عن سؤال الطلاق لغير مسوّغ، فعن ثوبان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ" رواه أحمد.

والله أعلم.

www.islamweb.net