حكم إمامة من مسح على خفيه ناسياً وقد أدخلهما على غير طهارة

8-1-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ماذا يجب على من مسح على الخفين ظنا منه أنه لبسهما على وضوء وصلى بالناس إماما ثم بعد أن فرغ من الصلاة تذكر أنه لبس الخفين على غير وضوء؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شروط المسح على الخفين أن يُلبسا على طهارة لحديث المغيرة بن شعبه رضي الله عنه، وكان قد أفرغ للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فلما هوى لنزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. متفق عليه
فمن مسح على خفيه ناسياً أنه أدخلهما على غير طهارة فوضوؤه غير صحيح، وعليه فصلاته غير صحيحة لعدم صحة الوضوء.
فإن صلى منفرداً فتذكر ذلك أثناء صلاته خرج منها وتوضأ وأعاد صلاته، وإن تذكر بعد الصلاة وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة أيضاً، وإن صلى إماماً ولم يتذكر إلا بعد الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم، لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطوا فلكم وعليهم.
وكذا لو تذكر أثناء الصلاة خرج من الصلاة واستخلف غيره وصلاتهم صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم أيضاً، وللفائدة راجع الفتوى رقم:
2825.
والله أعلم.

www.islamweb.net