لقطة المدينة كلقطة غيرها

28-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
وجدت في حدود المدينة المنورة مبلغا من المال، ثم التقطته وانتظرت قليلا لأعرفه فلم أجد أحدا، ثم انصرفت بعضا من الوقت ورجعت إلى نفس المكان لأعرفه، وانتظرت قليلا فلم أجد أحدا ثم انصرفت، والآن أسال ما حكم المبلغ الذي وجدته داخل المدينة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلقطة المدينة كلقطة غيرها كما سبق في الفتوى رقم: 19949، وعلى ذلك فتسري الأحكام العامة للقطة على ذلك المبلغ، من وجوب تعريفه حولا كاملا إن كانت له قيمة تتبعها همة أوساط الناس، على ما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 158563، 115429، 224476 وإحالاتها.

والله أعلم.

www.islamweb.net