لا يجوز صرف المنحة في غير ما خصصته لها الجهة المانحة

29-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أثابكم الله يا إخواني.
لدي سؤال وأتمنى أن أجد منكم الجواب الكافي.
أنا أدرس في الخارج، وهناك طلب يُطلب من الحكومة لكي يصرف لي مال للدروس الخصوصية الإضافية، ولكن أنا في أمس الحاجة لهذا المال لكي أقتني به بعض الحاجيات الأخرى، فهل يجوز لي أن أصرف هذا المال لشراء هذه الحاجيات ودفع قيمة الدروس الخصوصية بالتقسيط؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحيث إن الظاهر كون الجهة المانحة قد دفعت هذا المبلغ لغرض مخصوص، وهو صرفه في الدروس الخصوصية الإضافية، فيجب التقيد بشرط تلك الجهة؛ لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا. وقال مالك في الموطأ: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا.
ومن ثم فلا يجوز صرف هذا المال في غير ما خصصته له الجهة المانحة.
وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 126791، 33684، 190089.

والله أعلم.

www.islamweb.net