حكم الطلاق المعلق إذا حاضت الزوجة قبل وقوع الأمر المعلق عليه

29-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت طلاقا معلقا, وكان وقتها في طهر ومجامعة, لكن قبل وقوع الأمر المعلق عليه بيومين, حاضت المرأة.
السؤال: هل وقع الطلاق هنا؟ علما أنني كنت قد طلقت سابقاً, وتمت العودة بعقد ومهر جديدين, أي أنه الطلاق الثاني، أيضاً في الفترة ما بين نطق الطلاق المعلق, وقبل وقوع الطلاق تمت مجامعة.
السؤال مجدداً: هل وقع الطلاق أم لا؟ وهل هذا الطلاق في حال وقوعه بائن بينونة كبرى أم لا؟.
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض أو طهر تخلله جماع، طلاق نافذ، وأنّ الطلاق المعلّق على شرط يقع بحصول الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التأكيد أو التهديد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وأنّ الطلاق في الحيض أو طهر حصل فيه جماع طلاق غير نافذ، والعبرة في ذلك بوقت وقوع الطلاق وليس بوقت التعليق، وانظر الفتوى رقم: 229915.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ طلاقك وقع على امرأتك، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث فلا تحصل به البينونة الكبرى، بل هو رجعي فيجوز لك رجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها.

والله أعلم.

www.islamweb.net