حكم من طلق زوجته مرتين

30-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
يا شيخ حصل جدال بيني وبين زوجتي فطلقتها طلقة واحدة، وثار الجدال بيننا وطلقتها مرة ثانية، فما حكم هذا الطلاق؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت طلقت امرأتك طلقتين وكنت قد دخلت بها فقد وقعتا وحسبتا عليك سواء وقعت الطلقتان متتابعتين في مجلس واحد، أو مجلسين، وسواء تخلل بينهما رجعة أو عقد أو لا، وهذا قول أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 192961.
وإذا لم يكن  طلاقك على مال ولم تكن طلقتها قبل هاتين الطلقتين، فطلاقك رجعي، ويجوز لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

www.islamweb.net