واجب الزوجة المتيقنة من طلاقها ثلاثا وزوجها ينكر

2-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أختي وبعد أن طلقها زوجها فيما بينهما ثلاثا وأنكر ذلك أمام المفتي طالبت بالطلاق عن طريق المحكمة الشرعية، ولا زالت القضية لم يبت بها حتى الآن، إلا أنه وحتى بعد تدخل بعض الناس لنهيه عن التشهير بها واتهامها اتهامات باطلة أمام كل أقاربها وأقاربه وحتى أمام الغرباء لم يتوقف وإنما يزداد تشهيرا وإساءة وتهديدها بالقتل أو التشويه يوما بعد يوم، حتى أنه تسبب في فصلها من عملها كمديرة مدرسة، فهل يجوز لي ضربه لثنيه عن إيذاء أختي وتهديده المستمر لها.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يحقّ لك ضرب هذا الرجل، ولكن يحقّ لك رفع أمره إلى السلطات المختصة لردعه وتعزيره إن استحق التعزير، فإن التعزير موكول إلى الحاكم ولا حق للأفراد فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 29819.
وإذا كانت أختك متيقنة من تطليق زوجها لها ثلاث تطليقات، فعليها مفارقته ولو بمخالعته على مال، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك؟ قال أبي: القول قول الزوج؛ إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.

والله أعلم.

www.islamweb.net