كيف تحسب العدة من طلقها زوجها ثم صار مفقودا

3-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
شيخنا الفاضل, سؤالي يدور حول عدة المطلقة: 
لي أخت منذ حوالي سنتين أو أكثر كانت على خلاف مع زوجها, وكان قد طلقها طلقتين، وتأزمت الأمور بينهما بفعل ما كان يمارس من إدمان وغير ذلك، فعمدت الأخت إلى رفع دعوى طلاق، وفي هذه الفترة فُقد هذا الزوج ضمن الأحداث الحاصلة في سوريا, وهو الآن في عداد المفقودين، ودعوى الطلاق سوف تنتهي قريبا.
والسؤال: هل تجب عليها العدة أم سقطت عنها؟ وهل يجوز أن يتقدم لها خاطب بعد انتهاء دعوى الطلاق، وخلاصها من الزوج القديم.
مع العلم أنه بعد أن طلقها الطلقة الثانية لم يردها، وحدث هذا منذ سنتين وعشرة أشهر. 

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فإذا كان هذا الرجل طلق زوجته, ولم يراجعها, ثم غاب عنها، وصار مفقودًا، فعدتها تبدأ من وقت طلاقها, وتنقضي بمضي ثلاث حيضات، إن كانت المرأة ممن تحيض منه، أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، قال النووي -رحمه الله-: "فصل: طلق زوجته وهجرها، أو غاب عنها، انقضت عدتها بمضي الأقراء أو الأشهر" روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 394)
فإذا انقضت عدتها، فلا مانع من تقدم الخاطب إليها وزواجها منه. علما بأننا لم يتضح لنا سبب رفع دعوى الطلاق على هذا المطلق, فلذلك كانت إجابتنا على فرضية وقوع الطلاق، وعدم الارتجاع.

والله أعلم.

www.islamweb.net