حكم الدخول في هذا العقد لبيع سيارة بالتقسيط

4-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل هذا العقد به مخالفات شرعية؛ نظرا لطول البنود عن الحد المسموح به في السؤال فسأقسمه إن شاء الله إلى جزئين:
(1) عقد بيع سيارة بالتقسيط:
إنه في يوم الاثنين الموافق 20/ 12 / 2010م
حرر هذا العقد فيما بين كل من:
أولا: (طرف أول)
ثانيا: (طرف ثاني)
التمهيد: حيث أن الطرف الأول من الشركات التي تعمل في مجال بيع وتوزيع السيارات بكافة أنواعها داخل نطاق جمهورية مصر العربية.
وحيث أن الطرف الثاني يرغب في شراء سيارة ماركة وذلك بنظام بيع التقسيط.
والطرف الأول يوافق على تحقيق رغبته وفقًا لشروط والأحكام الواردة بهذا العقد.
لذا فقد تلاقت إرادة الطرفين المعتبرة بكامل الأهلية القانونية على إبرام عقد البيع بينهما وفقا للأحكام والشروط والبنود الآتية.
البند الأول: يعتبر التمهيد السالف جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممًا لنصوصه وشارحا لأحكامه.
البند الثاني: باع الطرف الأول مع احتفاظه صراحة بحق الرهن لأوراق السيارة المبيعة كشرط أساسي لهذا البيع لحين الوفاء بكامل الثمن ما هو السيارة الموضحة بعد، ماركة:...
البند الثالث: تم هذا البيع وقبل من الطرفين بثمن قدره 120098.40 جنيه (فقط وقدره لا غير) يدفع على النجو التالي:
1-3 مبلغ وقدره 21000.00جنيه (فقط وقدره لا غير) دفع من الطرف الثاني عند التوقيع على هذا العقد كمقدم للثمن.
2-3 مبلغ وقدره 99098.40 جنيه (فقط وقدره لا غير) تم تقسيطه على عدد 60 قسطا شهريا متساويا قيمة كل قسط مبلغا وقدره 1651.64 جنيه (فقط وقدره لا غير) يستحق القسط الأول منها بتاريخ: 30 يناير 2011 وينتهي القسط الأخير في: 30 ديسمبر 2015م.
البند الرابع: يحل الأجل ويكون إجمالي باقي المبلغ المؤجل مستحقا للطرف الأول بحيث يحق له المطالبة بسداد إجمالي المبلغ المتبقي في الحالات الآتية:
1. إذا أشهر إفلاس العميل أو إعساره وفقا لنصوص القانون.
2. إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للطرف الأول من ضمان خاص.
3. إذا لم يقدم للطرف الأول ما وعد في العقد بتقديمه من الضمانات.
4. إذا تخلف العميل عن سداد قسطين متتالين من الأقساط المستحقة في مواعيدها.
5. إذا تبين أن العميل قدم معلومات أو ضمانات غير صحيحة للطرف الأول.
6. إذا ترك العميل جهة عمله ولم يقم بإبلاغ الطرف الأول بذلك في حينه.
البند الخامس: هذا البيع يبقى مرهونا تماما على استيفاء الثمن كله بحيث أن نقل ملكية السيارة المبيعة لدى جهات المرور يبقى مرهونا على استيفاء الثمن بحيث أن السيارة المباعة تظل مرهونة أوراقها للطرف الأول لحين سداد القسط الأخير من الثمن وطبقا لذلك لا يحق للطرف الثاني بيعها أو رهنها أو تسكين أي حق ملكية أو حيازة عليها يكون متعارضا مع حق الطرف الأول، وإلا حق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات.
ومن المتفق عليه بين الطرفين بأنه يحق للطرف الأول أن يحيل كافة حقوقه الواردة بهذا العقد أو جزء منها إلى الغير ليحل هذا الغير محل الطرف الأول باعتباره محالا إليه دون اعتراض من الطرف الثاني حاليا أو مستقبلا، وقد قبل الطرف الثاني هذه الحوالة باعتبارها نافذة ومنتجها لآثارها بمجرد اتمامها.
البند السادس: بالرغم من بقاء السيارة المباعة المسلمة للطرف الثاني بموجب هذا العقد مرهونة للطرف الأول فإنه على الطرف الثاني أن يتحمل وحده من تاريخ التوقيع على هذا العقد كل تلف أو فقد أو حريق أو غير ذلك من الحوادث والتي تقع للسيارة المباعة كما يتحمل وحده المسئولية عن أن يصيب أشخاص الغير أو أموالهم من جراء استعماله للسيارة المباعة ولا مسئولية على الطرف الأول (البائع) لأي سبب مهما كان نوعه.
البند السابع: يقر الطرف الثاني أن السيارة المرهونة أوراقها مسئوليته، ويتعهد بصيانتها، والعناية بها العناية التامة، ويتعهد أيضا بعدم نقل السيارة المباعة أو التصرف فيها بأي طريق من الطرق سواء كان البيع أو التنازل أو الهبة أو الرهن، وتعتبر هذه التصرفات باطلة ويحق للطرف الأول إبطالها ضده وضد من يتصرف له مع حفظ حق الطرف الأول في هذه الحالة في اتخاذ كافة الإجراءات المدنية والجنائية ضد المتصرف والمتصرف له.
البند الثامن: يتعهد الطرف الثاني المشتري بأن يمكن الطرف الأول أو مندوبه من معاينة السيارة في أي وقت، وأن يسهل للمندوبين المذكورين مهمة الكشف عليها وفحصها، والتأكد من تنفيذ الطرف الثاني لجميع التزاماته الواردة بهذا العقد وذلك خلال فترة سداد الأقساط المستحقة عليها.
البند التاسع: يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع الرسوم والضرائب والغرامات إلخ الخاصة بالسيارة خلال سريان هذا العقد.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا بأس بالدخول في العقد المذكور وفق ما ورد في السؤال من بنود؛ غير أن ما تضمنه البند الرابع من حلول جميع الأقساط يشترط له أن لا يكون المدين معسرا، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من: 7-12 ذي القعدة: 1412هـ، الموافق 9ـ 14 أيار ـ مايو ـ 1992م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالًا للقرار 51 ـ 2ـ 6ـ بشأنه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: ... خامسًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا. هـ.
وما ورد في البند الخامس وغيره من اشتراط رهن المبيع على ثمنه وعدم تصرف المشتري فيه بالبيع ونحوه فجائز، كما يجوز للبائع عند عدم سداد المشتري الثمن بيع السيارة واستيفاء حقه من ثمنها إذا اتفقا على ذلك، وفي ذلك تفصيل راجعه في الفتوى رقم: 74899.
وأما ما ورد في البند الحادي عشر فقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا حرج ـ إن شاء الله تعالى ـ في التوقيع على مثل ذلك ما دام المرء يبغض أي شرط أو حكم يخالف شرع الله، ولا يقره، بل ألجأته إليه الحاجة، والعقود التي تتضمن التوقيع على قبول القوانين عمومًا ونحوها مما عمت به البلوى، وصارت في كل معاملة إجارة، أو بيع، أو غيرها فيعسر التحرز منها، وفي القاعدة الشرعية أن الأمر إذا ضاق اتسع؛ لقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185}، وقد تضمن البند المذكور(11) أن يتم تطبيق القانون  بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وهذا قيد مهم . وللفائدة انظر الفتوى رقم: 249640.

. والله أعلم.

www.islamweb.net