لا يجب على الزاني الزواج ممن زنى بها

9-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل لو كنت على علاقة ببنت، وكانت تأتي إلى منزلي بغرض المتعة الجنسية السطحية بكامل رضاها، ولم يوفقني الله بالزواج منها أكون آثما؟ وهل الواجب هو الزواج ممن زنيت معها؟
ولو في يوم من الأيام أثناء المعاشرة السطحية حدث وأصبحت الفتاة غير بكر، هل الواجب أن أعلمها أني لم أنو الزواج منها؟ وهل الواجب أن أعلمها إن تزوجتها في يوم من الأيام أم أُبقي الأمر سرا من باب ستر المنكرات؟
أريد أن أعرف الواجب، وليست النصيحة أو المستحسن.
وآسف على الإطالة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للرجل أن يكون على علاقة مع امرأة إلا في إطار الزواج الصحيح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 30003، والاستمتاع بها محرم شرعًا يأثم صاحبه، ولا عبرة برضاها من عدمه.

 ولا يجب على الزاني الزواج ممن زنى بها، فالوجوب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. ولا يجوز لك الحديث معها بشأن بكارتها، بل يجب عليك اجتنابها تمامًا إن كنت تريد لنفسك السلامة، فإنها أجنبية عنك، وزوال البكارة بالزنا متوقع أصلا. 

 ولا يجب عليك إعلامها ولو تزوجتها، فليس في ذلك كبير فائدة، بل قد يكون محض مفسدة، فقد يثير ذلك حفيظتها، ويحدث الشحناء في قلبها، إضافة إلى أن ذلك قد يكون من دواعي التفكير في الوقوع في الزنا مع غير الزوج، ولذلك ذكر أهل العلم أن تذكر المعصية قد يكون أحيانا من الشؤم، جاء في قوت القلوب لأبي طالب المكي: ومن بقيت حلاوة المعصية في قلبه، أو نظر إليها إذا ذكرها بفكره خيف عليه العود فيها إلا بشدة مجاهدة، وكراهة لها، ونفي خاطرها عن سره إذا ذكرها بالخوف والإشفاق منها. اهــ.

وقال ابن القيم: مَتَى رَجَعَ إِلَى ذِكْرِ الْجِنَايَةِ تَوَارَى عَنْهُ ذَلِكَ، وَنَزَلَ مِنْ عُلُوٍّ إِلَى أَسْفَلَ، وَمِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، بَيْنَهُمَا مِنَ التَّفَاوُتِ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَهَذَا مِنْ حَسَدِ الشَّيْطَانِ لَهُ، أَرَادَ أَنْ يَحُطَّهُ عَنْ مَقَامِهِ، وَسَيَّرَ قَلْبَهُ فِي مَيَادِينِ الْمَعْرِفَةِ وَالْمَحَبَّةِ، وَالشَّوْقِ إِلَى وَحْشَةِ الْإِسَاءَةِ، وَحَصْرِ الْجِنَايَةِ. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net