لا حرج في قطع المؤذي من ذي الرحم غير المحرم

9-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
قضيتي طويلة، ولكني أعاني من ضميري، فأريد أن أعرف: هل لي ذنب في القصة، وهي: في أحد الأيام نحن في تركيا لاجئون أنا وزوجي وأطفالي، وكان لدي أخوات زوجي اثنتان لديهن غيرة من عندي -الله يهديهن- لم يكن لدي مشكلة إلى أن جاء بهن زوجي ليعشن معنا في تركيا، ومر تقريبا أسبوعان، ولم يفتحن حقائبهن، فأحسست بأنهن يردن أن يعملن مشاكل لكي يعشن بمفردهن، ولكن لم أقل لأحد إلى أن قد قمن بمقابلة امرأة من جيراننا قد منعنا زوجي من تقوية العلاقة معها، لأنها كانت تحاول سحب زوجي -والعياذ بالله- وهنا أخوات زوجي لا يكلمنني بالرغم من ابتسامتي بوجههن لوجه الله، لكن في أحد الأيام جاءت ابنة هذه المرأة وهي متفرعة، وغير محتشمة إلى بيتي، فأخبرت زوجي، فقال لأخته حاولي عدم تقوية علاقتك بهذه المرأة. فقامت هي بالاعتراض، وعدم التفاهم معه، وقالت له: أنت لا تدخل نفسك. فهو أصغر من أخته، فقال لها: أنت تحت مسئوليتي. قالت هي وأختها: نحن غير مسئول علينا أحد. وقمن بجمع حقائبهن يحاولن الخروج من البيت بعد خروج زوجي وبقائي أنا، وأخو زوجي كان عندنا وزوجته، فمنعهن أخوهن الآخر من الخروج، فقمن بجلب الشرطة، وإحضار الجيران، والصراخ وجمع الرجال الغرباء في داخل بيتنا، وقمن بسبي, وضربي, ويقلن علي إني أقول إنهن عاهرات، وصبرت عليهن لأني خجلت من الناس والرجال الغرباء رغم ضربهن لي استحييت أن أضربهن
وأنا الآن نادمة لأني لم أقم بالرد عليهن، وعلى اتهامهن لي، وأحاول النسيان، ولا أستطيع، ولم يأخذ زوجي حقي منهن لأننا هنا في الغربة، فكيف أنسى هذا الموضوع؟ وأنا لأول مرة أحس بالحقد والكراهية لهذه الدرجة الكبيرة، وهل أنا مذنبة في شيء؟
وكلما تشاجرنا أنا وزوجي يقوم بضربي، وأنا صابرة معه لأجل أطفالي، ولكني أتذكر هذه الحادثة وأتألم كثيرا.
نسيت أن أقول إنهن تقاطعن معنا، ولا يردن التواصل معنا، رغم أنهن بنات عمي، فهل علي ذنب قطع الرحم إن كان قربهن منا يسبب لنا المشاكل التي تصل للطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت: فلا ذنب عليك -إن شاء الله- فيما حصل بينك وبين هؤلاء الأقارب، وتركك للرد على إساءتهن ليس مذمومًا، بل الأصل أنّ ذلك هو الأولى والأكمل.

وبخصوص صلة الرحم: فقد اختلف أهل العلم في حد الرحم التي تجب صلتها، وقد ذكرنا أقوال العلماء في ذلك، ورجحنا تحريم قطع ذي الرحم المحرم كالإخوة، والأخوات, والأعمام, والعمات, والأخوال, والخالات، وكراهة قطع ذي الرحم غير المحرم كأبناء الأعمام والأخوال، وانظري في ذلك الفتوى رقم:11449.
وعليه؛ فلا حرج عليك في قطع هؤلاء الأقارب ما دامت صلتهم تجلب لك الأذى.
والله أعلم.

www.islamweb.net