أحكام بيع وشراء العملات القديمة المتداولة والملغاة أو التي قيد الإلغاء

9-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا هاوٍ لجمع العملات الورقية لمختلف الدول، وقرأت الفتاوى الموجودة هنا وعلمت بأنه يشترط التقابض في حال شراء عملة ما زالت متداولة حاليا في البلد، ماذا لو كانت العملة التي أرغب بشرائها عن طريق الإنترنت وفي دول متفرقة؟ هل يمكنني شراؤها؟ خصوصا أن بعض الدول لا تلغي الإصدارات القديمة بل تبقي على تداولها، كذلك الحال في الدول التي تلغي قد تأخذ وقتا طويلا، والعملات النادرة قد تباع في أي لحظة، فهل يمكنني شراء هذه العملات حتى لو كانت متداولة حاليا عن طريق الإنترنت من دول بعيدة؟ أم لا يوجد استثناء شرعي في موضوع التقابض?.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العملات النقدية يجري عليها أحكام الصرف، فيجب التقابض في بيع العملات المختلفة، كما سبق في الفتوى رقم : 179999.

والمعتبر في هذا كون العملة ما زالت متداولة، فإذا كانت العملات القديمة ما زالت متداولة فلا يجوز بيعها بعملة دون تقابض.

وأما إن كانت العملات قد ألغي التعامل بها فقد زالت عنها صفة النقدية، فيكون شأنها شأن بقية السلع التي لا يجري فيها أحكام الصرف، قال ابن عثيمين: إذا كان مثلاً عنده من فئة الريال الأولى الحمراء أو من فئة خمسة أو عشرة التي بطل التعامل بها وأراد أن يبيع ذات العشرة بمائة فلا حرج؛ لأنها صارت سلعة لها قيمة، الآن النقود السابقة يشترونها بأكثر من قيمتها، لكنها أصبحت سلعة ليست بنقد، فلا حرج. اهـ.

وكون العملات المتداولة تشترى عن طريق الإنترنت وفي دول متفرقة وتأخذ وقتا طويلا وكونها نادرة قد تباع في أي لحظة: كل ذلك لا يبيح شراءها دون قبض، وليست هذه الأحوال مستثناة من اشتراط التقابض .

والله أعلم.

www.islamweb.net