متى يجب الغسل على الحائض

13-1-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكممتي يجب علي الاغتسال حتى أصوم في رمضان - هل عندما أنظف تماما بحيث لا يكون هناك أثر للحيض- أم يجوز لي الاغتسال بعد انتهاء نزول الدم الذي يستمر عندي خمسة أيام أما اليوم السادس والسابع والثامن فينزل لون بني ليس بالكثيربعضهم قال لي إنه لا يجوز الصوم إلا بعد النظافة التامة وحتى اللون الباهت البني يعد من توابع الدورة أفتوني يرحمكم الله

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجب على المرأة الغسل إلا إذا انقطع دمها أو رأت الجفاف.
والسائل البني الذي هو الصفرة والكدرة إن كان متصلاً بالحيض فحكمه حكم الحيض، فلا تغتسل حتى تنقطع الصفرة والكدرة ثم تطهر إما برؤية القصة البيضاء، وإما بالجفوف وهو أن تدخل قطنة بيضاء في مكان الدم فتخرج ولا أثر للحمرة ولا الصفرة ولا الكدرة فيها بل بيضاء نقية من كل لون، فإذا رأت المرأة إحدى علامتي الطهر وجب عليها الغسل.
فإذا جاءت الصفرة والكدرة بعد انقطاع الحيض ورؤية الطهر فليست بحيض، لحديث أم عطية رضي الله عنها عن أبي داود " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " .
والله أعلم.

www.islamweb.net