حكم الاستثناء غير المتصل في الطلاق المعلق

12-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
تشاجرت مع زوجتي، وقلت لها: أنت طالق إذا فعلت كذا. وتركتُ الغرفة التي كنت فيها، وذهبت لغرفة أخرى، وقلت: إن شاء الله. وقد خالفت أمري، وفعلت هذا الشيء، فهل وقع الطلاق؟وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

 فقد اختلف أهل العلم هل الاستثناء بلفظ: "إن شاء الله" يفيد في الطلاق أم لا؟ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 24572.

وعلى القول بأن الاستثناء هنا معتبر: فإنه لا ينفع صاحبه إلا إذا كان متصلا باليمين إلا لعارض لا يمكن رفعه، كسعال، أو انقطاع نفس مثلًا؛ قال ابن قدامة في المغني: فإنه يشترط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين, بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي, ولا يسكت بينهما سكوتا يمكنه الكلام فيه, فأما السكوت لانقطاع نفسه أو صوته, أو عي, أو عارض من عطسة, أو شيء غيرها, فلا يمنع صحة الاستثناء وثبوت حكمه, وبهذا قال مالك، والشافعي. انتهى.
وبناء على ذلك؛ فإذا كان الاستثناء غير متصل، بحيث لم تتلفظ به إلا بعد دخولك لغرفة أخرى, فإنه لا ينفعك, وبالتالي؛ فإذا حصل الأمر المعلق عليه, فالطلاق نافذ عند الجمهور, وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا .

وعلى القول بوقوع الطلاق ـ وهو الراجح ـ: فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

www.islamweb.net