حكم الزواج بغير صيغة العقد المعروفة بالإيجاب والقبول

12-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
تم عقد زواجي قبل ثلاث سنوات، وعند إبرام العقد في مكتب العدول توفرت جميع الشروط إلا أنه لم تتم صيغة الإيجاب والقبول كما قررها جمهور الفقهاء، وكنت جاهلا بالحكم، فلم يكن هناك تلفظ من الولي ولا مني عند إبرام العقد الذي كتبه المأذون ووقعنا عليه، ولكن قبل العقد بيومين أو ثلاثة ذهبت لبيت زوجتي وطلبت من أبيها أني أرغب في بنته ولكن بطريقة غير مباشرة، وقبل ولكن بطريقة غير مباشرة، مع حضور ابن عمتي وأخي الزوجة، هل يمكن اعتبار هذا إيجابا و قبولا؟ وهل يسع الأخذ بقول شيخ الإسلام في أنه ما عده الناس نكاحا فهو نكاح ولا تشترط صيغة معينة؟.
أفتاني بعض أهل العلم في بلدي بقول شيخ الإسلام، وبأن الرضا إذا عبر عنه بأي صورة جاز، لكن قرأت أنه يجب تجديد العقد على قول الجمهور، وأنا أريد أن أخرج من الخلاف، فقد جددنا العقد بالطريقة الشرعية، فهل هذه الصورة تجزئ أو فيها خلاف؟.
وكلت أخا زوجتي الكبير بأن يتولى عني القبول في تجديد العقد، وقلت له بالعامية وكلتك لتقبل زواجي من فلانة (وهي أخته, وذلك عبر الهاتف لأني خارج البلد) ثم قام والد زوجتي بالتلفظ بصيغة الإيجاب، وقال لابنه زوجت موكلك فلان ابنتي فلانة علي المهر كذا، وقال وكيلي قبلتها لموكلي فلان على المهر المذكور، علما بأني أعطيتها المهر في أول عقد، ولكن احتياطا أعدنا مهرا ثانيا بسيطا، ووقع ذلك في حضرة شاهدين عدلين، هل هذه الصورة صحيحة؟ هل صيغة التوكيل صحيحة؟ هل يجوز لي توكيل أخي زوجتي أم لا بد أن يكون من غير محارمها؟.
أفتونا في أقرب وقت جزاكم الله خيرا.
بارك الله في جهودكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على الشخص في العمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنا إلى قوله، وليس متبعاً لهواه، أو متلقطاً للرخص، وانظر الفتوى رقم: 5583 و الفتوى رقم: 241789.
فإن كنت استفتيت أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم فأفتوك بقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في صحة عقد النكاح بكل صيغة تدل عليه، فلا حرج عليك في العمل بهذا القول ما دمت مطمئناً إلى صحة هذا القول.
وإذا أردت الاحتياط بتجديد العقد، فالصورة المذكورة في السؤال يصحّ بها العقد، ولا يضرّ أن توكل أخا زوجتك لقبول الزواج، قال الحجاوي الحنبلي ـ رحمه الله ـ: ....وقبول نكاح أخته ونحوها من أبيه لأجنبي و طلاق امرأة نفسها وغيرها بالوكالة فيصح فيهن. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (2/ 232)
بل يجوز توكيل أبي المرأة في قبول النكاح ويتولى طرفي العقد، قال البهوتي ـ رحمه الله ـ: ولو وكّل الزوج الولي في القبول صح ويتولى طرفي العقد. كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 463).

والله أعلم.

www.islamweb.net