حكم إكراه الأب بناته على شهادة الزور

18-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هناك أب يريد أن يجبر بناته على شهادة الزور، ويهددهن إن لم يشهدن سوف يقتلهن، وإن لم يفعل ذلك سيعذبهن، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فشهادة الزور من أكبر الكبائر كما بيناه في الفتوى رقم: 140968، ولا تجوز طاعة الأب فيها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومجرد تهديد الوالد بالقتل أو التعذيب لا عبرة به، وإن وجدوا منه الجد في تنفيذ تهديده فليرفعن أمره إلى الجهات المختصة، وإن تعذر ذلك بكل حال وتوافرت شروط الإكراه المعتبرة، ولم يكن في شهادتهن قتل لنفس محرمة، ولا هتك عرض فلا إثم عليهن حينئذ للإكراه، وانظر الفتوى رقم: 111428، عن حكم شهادة الزور تحت الإكراه وشروط الإكراه المعتبرة.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net