حكم من حلف بالطلاق والظهار بنية الطلاق إذا حنث في يمينه

26-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا حلفت بالطلاق والظهار بعدم فعلي لأمر معين، وكانت نيتي فعلا الطلاق من زوجتي، فما الحكم إذا فعلت هذا الأمر؟ علما أني لم أدخل بها.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت جمعت في يمينك بين لفظي الطلاق والظهار ونويت الطلاق، فإنّك إذا حنثت بفعل ما حلفت على تركه، وقع الطلاق وحده، قال ابن قدامة ـ رحمه الله-:ـ  وإن قال: أنت طالق كظهر أمي طلقت، وسقط قوله: كظهر أمي. المغني لابن قدامة (8/ 9)
وقال النووي ـ رحمه الله ـ: إذا قال: أنت طالق كظهر أمي، فله أحوال: أحدها: أن لا ينوي شيئا، فتطلق، ولا يصح الظهار، الثاني: أن يقصد بكل كلامه الطلاق وحده وأكده بلفظ الظهار، فيقع الطلاق ولا ظهار... روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 266)
وإذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فهو طلاق بائن، فلا تملك رجعة المرأة إلا بعقد جديد.  

والله أعلم.

www.islamweb.net