لا تحنث إذا لبست زوجتك النقاب في غير الشارع

6-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيراعلى هذا الموقع المميز.
السؤال:
زوجتي تعاني من مشكلة في التنفس وهي تلبس النقاب، فأمرها الطبيب بخلع النقاب أو الجلوس في البيت، ولكنها رفضت خلع النقاب، فحلفت عليها بالطلاق ألا تنزل به مرة أخرى، وكانت نيتي ألا تنزل به الشارع مرة أخرى، ولكنني في بعض الأحيان أحب أن أراها بالنقاب في البيت، فهل إذا لبست النقاب في أي مكان غير الشارع وقع الطلاق؟ وهل إذا نزلت الشارع بالنقاب وقع الطلاق؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت حلفت على زوجتك بالطلاق ونويت باليمين منعها من الخروج بالنقاب إلى الشارع دون غيره، فلا تحنث إذا لبست زوجتك النقاب في البيت أو غيره مما سوى الشارع، أما إذا لبسته وخرجت إلى الشارع فإنّك تحنث ويقع طلاقك عند جماهير العلماء، وعند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لا يقع طلاقك إن كنت قصدت بالحلف التأكيد أو التهديد، ولم تقصد إيقاع الطلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وننبه إلى أن الحلف المشروع: هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.

www.islamweb.net