يجوز للمرء أن يؤدي العمرة عن والديه إذا كان أداها عن نفسه

21-12-1999 | إسلام ويب

السؤال:
توفيت والدتي، وقد سبق أن أخذت على نفسي وعداً بأني سأتكفل بسفرها لأداء العمرة. فهل يجوز لي أن أؤدي مناسك العمرة بالنيابة عنها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيراً، وبارك فيك على حرصك على بر والدتك، نسأل الله أن يرحمها.

ثم اعلم أنه يجوز لك أن تؤدي العمرة عن والدتك: إن كنت قد أديت العمرة عن نفسك، ودليل جواز ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، فقال: حججت عن نفسك؟ قال لا قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة.

والعمرة والحج في هذا سواء.

والله اعلم.

www.islamweb.net