الأرض الموقوفة على المسجد ليس لأحد أن ينتفع بها إلا بإذن ناظرها

9-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لدينا أرض قرب المسجد في السويد طلب جاري من الإمام أن يسمح له بزراعة الأرض ويريد أن يسألكم، في حال زرع الأرض وأحياها وهي أرض خالية من الزرع إلا من العشب، علما أنه سيأخذ الماء من المسجد فقط، هل يكون المحصول كله له أم أن المسجد له نصيب؟ مع احتمال أن يكون المحصول فائضا عن حاجته، علما أن الإمام وافق على الفكرة، ولكن كيف يقسم المحصول؟ وهل هذا جائز؟.
نرجو أن تجيبوا على سؤالين سابقين أرسلناهما لكم، فلا يوجد لدينا أحد هنا يجيبنا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال  هو أن الأرض المذكورة تابعة للمسجد موقوفة عليه، وإذا كان كذلك فقد بينا في فتاوى سابقة أن الأرض الموقوفة على المسجد ليس لأحد أن ينتفع بها إلا بإذن ناظرها، ولايجوز للناظر أن يتصرف في الوقف إلا بما فيه مصلحته أو مصلحة من وقف عليه، فإذا كانت هذه الأرض قد وقفت على المسجد فلا يجوز دفعها لمن يستغلها بغير أجرة، بل الواجب أن تؤخذ الأجرة ممن ينتفع بها نفعاً مباحاً، وتصرف هذه الأجرة في مصلحة المسجد؛ لأن في ترك ذلك إضراراً بالمسجد وتعطيلاً للوقف، وهذا غير جائز،

وكذلك الأخذ من ماء المسجد لسقي  الزرع أوغيره فلا يجوز إلا إذا عُلم أو قامت قرينة على أن الواقف يسمح بذلك، قال الجاوي الشافعي في "نهاية الزين": ولا يجوز نقل الماء المسبِّل للشرب من محلّه إلى محلّ آخر، كأن يأخذه للشرب في بيته مثلاً، إلا إذا عُلم أو قامت قرينة على أن مسبِّله يسمح بذلك. فإن شك حكّم العرف والقرينة

وفي الفتاوى الفقهية الكبرى سئل ابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله ـ: عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد، هل يجوز لأحد نقله إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به، مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد، وهل يجوز مع عدم ذلك أو لا؟
فأجاب: بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها، مُنع الناس منه أو لا؛ لأن الماء المسبَّل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه، كالخلوة المذكورة في السؤال" انتهى باختصار.  

والله أعلم.

www.islamweb.net