لا صفة محددة لنقاب المرأة

11-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمنتقبة أن تلبس نقابا من طبقة واحدة أم يحرم ذلك، ويجب أن تلبس نقابا من عدة طبقات، وبين العينين خيط ليضم النقاب ولا يتسع؛ ليسترَ وجهها عند هبوب الريح، وإذا اضطرت للأكل والشرب أمام الناس، وإذا حدثت أي حركة مفاجئة تسبب انكشاف وجهها -دون أن تدري- حينما تلبس النقاب ذا الطبقة الواحدة؟

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمرأة مطالبة شرعًا بتغطية وجهها، وذلك على سبيل الوجوب، كما رجحناه في الفتوى رقم: 4470. وتلبس من اللباس ما يستر وجهها على أي كيفية كان؛ لأن تغطية الوجه هي المقصد الأساسي، فبأي لباس تم تحقق المقصود. وكذلك الحال فيما يتعلق بجعل خيط في الوسط، ليس هذا بلازم، فيمكن أن يتحقق المقصود بدونه. وكذا لا يلزمها وضع طبقتين إذا كان الستر يحصل بطبقة واحدة، ولا يلتفت للاحتمال المذكور؛ فإنه لو طرأت ريح فربما كشفت الطبقتين أيضًا.

 يبين ذلك أنه إذا كانت المرأة محرمة في حج أو عمرة، فلا يجوز لها لبس النقاب، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين. رواه البخاري. فإذا خشيت من نظر الرجال الأجانب إليها تسدل شيئًا على وجهها، فيتحقق الستر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4351.
 

والله أعلم.

www.islamweb.net