حلف لامرأته بالطلاق ألا يتحدث مع امرأة ما ثم تحدث معها

15-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة بسبب امرأة، وطلبت مني أن أحلف لها بالطلاق على أن لا أتحدث معها مرة أخرى، فقلت لها: عليّ الطلاق منك لن أكلمها لا هي ولا غيرها. وبعد فترة تحدثت مع هذه المرأة.
فهل وقع يمين الطلاق؟ وهل توجد فدية؟ مع العلم أني مسافر في بلد، وزوجتي في بلد آخر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا: أنّ طلاقك وقع بحنثك في يمينك، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، والرجعة تحصل بمجرد قولك: "راجعت امرأتي"، ولا يشترط حضورها ولا رضاها، وانظر الفتوى رقم: 106067.
وهذا الذي نفتي به هو مذهب جماهير العلماء، لكن بعض أهل العلم يرى أنّ من حلف بالطلاق بقصد التأكيد لا بقصد إيقاع الطلاق، فإنّه إذا حنث في يمينه لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.

والله أعلم.

www.islamweb.net