حكم صيام المرأة تطوعا دون إذن زوجها وهل تأثم إن منعها فعصته

27-1-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للزوجة أن تصوم بدون إذن زوجها صيام النفل وإذا ذكرها بذلك فرفضت وصامت فهل يصح صومها وهل عليها وزر لذلك ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعــد: فلا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً بحضرة زوجها بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وإذا لم يأذن الزوج لزوجته في صيام التطوع فصامت فإنها تأثم لمخالفتها لنهيه صلى الله عليه وسلم الوارد في الحديثـ، بالإضافة إلى مخالفة أمر زوجها، ومن المعلوم أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة، ومع هذا فإن صومها صحيح عند جمهور الفقهاء وإن كانت آثمة. والله أعلم.

www.islamweb.net