حلف بالطلاق ألا يرجع امرأته من بيت أهلها فلقيها في مكان قريب منه

21-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي فذهبت إلى أهلها لوحدها، فحلفت بالطلاق ألا أرجعها من بيت أهلها, وقلت كما ذهبت لوحدها تعود لوحدها، وكنت أقصد بذلك ألا أذهب لبيتهم وأترجاها وأصالحها؛ لأني لست غلطانا, وكانت زوجتي مريضة, وقد أصلح الناس بيننا, فذهبت إلي محطة قريبة من بيتهم وقلت أنا حلفت ألا أدخل بيت والديها فلتأتني هي هنا, وفعلا أتتني في تلك المحطة وأخذتها إلي الدكتور ومن ثم عدت بها إلي بيتي, هل وقع الحلف أم لا؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّك لم تحنث في يمينك، وذلك لأنّ النية في اليمين تخصّص العام وتقيد المطلق، قال ابن قدامة (رحمه الله): وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له... والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوي بالعام الخاص... المغني لابن قدامة (9/ 564)
و ننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

www.islamweb.net