عدم إبقاء الرجل زوجته لخدمة أمه وأخواته هل يعد عقوقا وقطعا للرحم

28-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب متزوج منذ عام تقريبا أعمل بالكويت، وزوجتي تعيش في مصر وذلك لخدمة أمي، ولأن ظروفي المادية لا تسمح بأن أحضرها إلى الكويت.
توفى والدي ـ رحمه الله ـ منذ ما يقرب من 10 سنوات وقد قمت أنا وإخواني الثلاثة بتكاليف زواج أخواتي البنات الأربعة بالكامل ونرعاهم حتى اللحظة كما نرعى زوجاتنا وأبناءنا، كل ذلك صلة للرحم وإرضاء لأمي.
لدي مشكلة في أن أمي لا تعدل بالمرة بيني وبين إخوتي، وأصبحت تسيء معاملتي ومعاملة زوجتي من بداية زواجي، على الرغم من سعيي لرضاها بكل الطرق حتى أني أحرم زوجتي بعض حقوقها تجنبا للغيرة، ولكن أمي تسمع لأخواتي البنات اللواتي يؤلبنها علي وعلى زوجتي.
فقد تمر أسابيع وهي لا تنطق باسمي على الرغم من أني أتصل عليها بصورة شبه يومية للاطمئنان عليها، ولا أجد منها غير الجفاء والشدة.
أما عن معاملتها لزوجتي فهي لا تناديها باسمها أبدا وتقاطعها طوال الوقت، وتوجه لها الاتهامات دائما بدون دليل، حتى أن أخواتي البنات المتزوجات والمتواجدات في بيتنا بصورة شبه يومية ولفترات طويلة لا يكففن عن اللمز والاستهزاء بها بشكل تستحيل معه الحياة.
بعض أخواتي هن السبب الرئيسي في تأليب أمي علينا على الرغم من أن زوجتي تخدمهن وأولادهن جميعا، وقد أكتشفت في الفترة الأخيرة أنهن يخرجن أسرار بيتي والمشاكل التي بيني أنا وزوجتي من ناحية وبين أمي من ناحية أخرى ويتحدثن بها أمام أزواجهن.
سؤالي هو: هل أنا مطالب بأن أبقى مع أمي في معيشة واحدة وأبقي زوجتي في خدمتها حتى لا أكون عاقا لها؟
وإذا كان منعي لزوجتي من خدمة أخواتي وأولادهن والاكتفاء بصلة الرحم في الحدود الطبيعية سيزيد من سخط أمي علي وعلى زوجتي، فما حكم الإقدام على تلك الخطوة؟
وأعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجب عليك إبقاء زوجك لتخدم أمّك أو أخواتك أو غيرهن من أقاربك، ولا تكون عاقاً بذلك لأمّك أو قاطعاً لرحمك، وانظر الفتوى رقم: 165663، لكن عليك برّ أمّك والإحسان إليها مهما أساءت إليك، وينبغي أن تكون حكيماً فتجمع بين برّ أمّك وإحسان عشرة زوجتك، وعدم تحميلها ما لا تطيق، أو إلزامها بما لا يجب عليها، ومن استعان بالله عز وجلّ وأخلص النية لوجهه، واستعمل الرفق والمداراة فسوف يسهل عليه ذلك ـ بإذن الله ـ وللفائدة انظر الفتوى رقم: 66448.

والله أعلم.

www.islamweb.net