هل تشتري الزوجة الثياب لزوجها من الزكاة؟

30-1-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من أموال الزكاة؟ بشكل غير مباشر ؟ كأن تشتري له ملابس ؟مع العلم أن الزوج دخله محدود وملابسه باليه؟ ولكم جزيل الشكر......

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس على الزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان محتاجاً، كما تقدم في الفتوى رقم:
2450 - والفتوى رقم: 11216.
ولكنها لا تشتري بذلك ملابس ولا غيرها على أنها زكاة، بل تعطيه الزكاة من جنس المال المزكى، ثم هو يصرفه فيما يشاء من احتياجاته.
والله أعلم.

www.islamweb.net