تأخر العامل وانصرافه قبل انتهاء الدوام.. الحكم والواجب

30-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم العامل الذي يتأخر عن العمل أو ينصرف عن العمل قبل انتهاء الدوام اليومي في العمل الحكومي أو العمل باليومية؟.
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الأصل أنه يجب على العامل الالتزام بمواعيد الدوام التي تعاقد عليها مع جهة العمل، سواء في ذلك العمل الحكومي وغيره، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقد جاء في الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

فتأخر العامل عن الدوام أو انصرافه قبل نهايته دون إذن أو عذر لا يجوز، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام. اهـ.

وإخلال العامل بوقت الدوام يحرِّم عليه من راتبه ما يقابل هذا الإخلال.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 189605. والفتوى رقم: 106443.

والله أعلم.

www.islamweb.net