زكاة الفطر عن الزوجة من يتولى إخراجها

29-1-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة متزوجة ولدي أولاد وأريد أن أخرج فطرة عن أولادي فهل علي إخراج الفطرة أو على زوجي ؟ وما الفرق بين الفطرة والزكاة ؟ وجزاكم الله ألف خير.......

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم لديه فضل مال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، ويجب أداؤها عن الصغير والكبير.
لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
وعلى هذا؛ فيجب على زوجك أن يدفع زكاة الفطر عنك وعن أولاده لأن صدقة الفطر تابعة للنفقة؛ إلا إذا كان عاجزاً ولا مانع من أن تخرجيها أنت على جهة التطوع والتبرع، وليس على جهة الفرض والإلزام.
وأما الفرق بين الفطرة والزكاة: فإن الفطرة هي صدقة الفطر، أو زكاة الفطر التي تجب على المسلم، بغروب شمس ليلة عيد الفطر، وأما الزكاة: فإنها المقدار المعين الذي يجب أن يخرج من المال إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.
والله أعلم.

www.islamweb.net