حكم الرجوع عن يمين الطلاق والتكفير عنه

12-1-2015 | إسلام ويب

السؤال:
قمت بالحلف بالطلاق بهذه الصيغة: والله لو فعلنا الأمر كذا لنصيرن مطلقين من بعضنا وتكونين طالقا ـ وكانت نيتي في هذا الأمر أن نلزم أنفسنا بعدم فعل هذا الأمر، وتهديدا لأنفسنا وتخويفا من فعلنا ذلك الأمر خوفا من الطلاق، وكنت جادا في الطلاق إن حصل الأمر الذي حلفت عليه، وأدركت أن من الأفضل أن لا أقوم بهذا الحلف ورأيت خيرا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ـ فهل حلفي هذا بهذه الصيغة والنية يمكن أن أكفر عنه؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قصدت بيمينك وقوع الطلاق عند فعل الأمر المعلّق عليه ـ كما هو الظاهر من سؤالك ـ فإنّك إذا حنثت في يمينك وقع طلاقك ولا تنفعك كفارة عن هذه اليمين، وراجع الفتوى رقم: 178975.

أما إذا كنت  تقصد التأكيد والمنع ولا تقصد وقوع الطلاق عند حصول الفعل، ففي وقوع الطلاق بالحنث خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على وقوع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 161221.

والأولى في هذه المسائل التي فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net