الحكم على هذا البيع حسب يأخذ منحيين

9-2-2003 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي له صديق يتاجر في مكائن التصوير وقد عرض على زوجي أن يعطيه ماكينات تصوير بسعر الجملة حتى يكون لزوجي ربح فيها فقررنا أن نعمل في هذه التجارة وكان أول من طلب منا ماكينة هو أخي وشريك له دون أن يعلم أننا نتاجر فيها ولكن لعلمه أن زوجي مهندس في ماكينات التصوير وعلى دراية بها ولكننا نقع في حرج بأن نخبره أننا سوف يكون لنا فيها ربح مع العلم أننا سنأخذ منه ربحاً أقل مما هو في السوق وسوف نقوم بتقسيط هذا الربح تقسيطاً مريحاً وكذلك سيقوم زوجي بعمل الصيانة لها بدون أي أجر ولكن كل هذا بدون علم أخي أو شريكه فهل في هذا إثم؟.ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان زوجك يبيع هذه المكائن لمن يطلبها منه بالصورة المذكورة، فلا شيء في ذلك، ولو لم يخبر المشتري بأن له ربحاً، لأن زوجك قد اشترى هذه المكائن من التاجر، فمن حقه أن يربح فيها ما يشاء، ما لم يكن في البيع تدليس أو غرر ونحوهما.
لكن إذا كان أخوك وشريكه قد وكلا زوجك بشراء هذه الماكينة دون أن يعلما أنه هو البائع، فلا يجوز لزوجك أن يأخذ منهم إلا قدر السعر الذي اشترى به، لأن الوكيل مؤتمن، وبيع الوكيل لموكله فيه شبهة المحاباة للنفس، وهي تهمة لاحقة له بغلبة الظن، ولمعرفة هذا الحكم بالتفصيل راجعي الفتوى رقم: 18025.
والله أعلم.

www.islamweb.net