الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذه الميتة وارث غير من ذكر، فإن تركتها تقسم كما يلي:
للزوج نصف ما تركت فرضا لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوج فهو للأبوين؛ تأخذ الأم ثلثه، ويأخذ الأب ثلثيه، ولا شيء للعم؛ لأنه عاصب يدلي للميت بالأب –شقيقه- الموجود.
وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، يأخذ الزوج نصفها: ثلاثة أسهم، وتأخذ الأم ثلث الباقي، وهو سهم واحد، ويأخذ الأب سهمان. وانظر الجدول التالي:
أصل التركة | 6 |
زوج | 3 |
أم | 1 |
أب | 2 |
والله أعلم.