حكم الزواج ممن وقعت في الفاحشة بوطئها في دبرها

2-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
تعرفت على بنت، وأصبحت بيننا علاقة محبة، وبعد البحث عن سيرتها تأكدت لي علاقتها بشخص آخر، وعند مواجهتها اعترفت أنها كانت على علاقة مع شخص، وأنها قامت بارتكاب الفاحشة معه ـ الوطأ في الدبر ـ وطلبت مني مسامحتها، وأكدت لي ندمها وتوبتها، وبدأت المشاكل بيننا، ومع مرور الوقت تأكدت من كونها قد تابت، وأنها ـ إن شاء الله ـ قد اقتنعت،، وبأنها تصلح أن تكون زوجة صالحة، فتقدمت لخطبتها، وأنا من أتباع المذهب المالكي، وبعد فترة توفي والدها، وتزوجت أمها وصارت المشاكل تنهال عليها وعلى العائلة، وهي حاليا العائل الأول لعائلتها، وتعيش ظروفا صعبة للغاية، وهو سبب آخر لعدم انقطاع العلاقة بيننا، فقمت بمساعدتها ماديا ومعنويا، وهي حاليا تعتبرني كأخ وأب وأم، وخلال اطلاعي في المدة الأخيرة على بعض آيات القرآن مثل: الآية رقم: 3 من سورة النور، وعلى اختلاف التفاسير دخلني الشك بين أمرين: أولا: في جواز الزواج منها باعتبارها كانت زانية حسب علمي، وهو ما يدفعني شرعا حسب فهمي السطحي للآية إلى فسخ الخطوبة، وما سينتج عنها من مشاكل وضطرابات لها ولي.
ثانيا: في صورة الانفصال الخوف من الوقوع في كلام الله: وأما اليتيم فلا تقهرـ خصوصا ونحن بصدد التحضير للزواج وما يترتب على بطلانه من تأثيرات سلبية علي وعليها وعلى عائلتها باعتبارها مثالا لأخواتها، وتقدمنا في السن، وسعيي لإقامة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وللعفة في أقرب وقت.
أرجو منكم الإجابة بوضوح من خلال القرآن والسنة الثابتة، وجميع المذاهب حول شرعية الزواج منها.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تابت هذه الفتاة توبة نصوحا، فالتوبة تجُبُّ ما قبلها، فلا حرج عليك في الزواج منها، خاصة وأن بينك وبينها علاقة عاطفية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجة.

 وآية سورة النور: لا تمنع الزواج من الزانية بإطلاق، وإنما المقصود بها إذا لم تتب إلى الله تعالى، وراجع للتفصيل وكلام أهل العلم الفتويين رقم: 117150، ورقم: 6996.

ولمعرفة حكم الزواج من الزانية عند المالكية خاصة راجع الفتوى رقم: 51967.

وزواجك منها ليس بواجب، فلو أنك تركت الزوج منها لم يلحقك إثم، والأولى عدم المصير إلى فسخ الخطبة وترك الزواج منها لغير عذر، وراجع الفتوى رقم: 18857.

وإذا كانت قد بلغت، فلا تعتبر يتيمة، لأن تعريف اليتيم من مات أبوه وهو صغير، وعلى افتراض كونها يتيمة، فمجرد تركك الزواج منها ليس فيه قهر لليتيم، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 248503.

وإن لم يقدر لك الزواج منها، فاقطع كل علاقة لك بها، إذ يحرم على المسلم أن يكون على علاقة مع امرأة أجنبية عنه إلا في إطار الزواج الصحيح، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 30003.

والله أعلم.

www.islamweb.net