حكم من حلف أن يطلق امرأته إن لم تفعل شيئًا ما وتعذر قيامها به

12-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أقسمت أن أطلق زوجتي إن لم تقم بشيء، وتبين لي أنها لن تتمكن من ذلك، وندمت على قسمي، مع العلم أنني أقسمت، ولم أكن تحت أي ضغط ، وكررت القسم أكثر من 20 مرة، أرجو نصيحتي لكي أرضي ربي، وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنّك حلفت بالله أن تطلق امرأتك إن لم تفعل شيئًا ما، وكررت هذا القسم مرارًا، ثم تبين لك تعذّر قيام زوجتك بما حلفت عليه، فإن كان الحال هكذا، فلك أن تكفرّ عن يمينك، ولا يلزمك بعدها شيء، والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم: 2022.

ولا يلزمك تكرار الكفارة بعدد الأيمان التي حلفتها، بل تكفيك كفارة واحدة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: .. أو كرّر اليمين على شيء واحد... فحنث، فليس عليه إلا كفارة واحدة.

والله أعلم.

www.islamweb.net