حكم أخذ الموظف عمولة من شركته نظير توريد مواد بسعر أرخص

16-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أود مساعدتي، وإفتائي في أمري.
أنا مهندس مدني، أعمل في إحدى شركات المقاولات.
منذ أسبوع رسا علينا مشروع بناء، ورأيت المهندس المسؤول عن تعميد المقاولين من الباطن، يقوم بتسعير سور حماية للمشروع، ورأيت عدة أسعار للتوريد، كان أرخصها سعر 300 ريال للمتر؛ فقمت (دون أن يطلب مني) بالاطلاع على تفاصيل السور، وبعد انتهاء دوام عملي، ذهبت للحداد، وقمت بتسعيره، فكان السعر 100 ريال.
سؤالي هو: هل يجوز لي أن أتفق مع مؤسسة أخرى تتعاقد مع شركتي (كمقاول من الباطن) وتقوم بتوريد السور، على أن يكون سعر التوريد 200 وتكون لي نسبة من الربح.
فهنا بهذه الحالة أكون قد حصلت على سعر أرخص لشركتي، وبنفس الوقت آخذ حصة من الربح من المؤسسة الأخرى.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت لن تقوم بهذا العمل إلا بتكليف وتوكيل من شركتك، فحينئذ لا يجوز لك أخذ شيء من المؤسسة بدون إذن شركتك. وانظر الفتوى رقم: 128432 وإحالاتها.

أما لو فرض أنك قمت من تلقاء نفسك في غير دوامك الرسمي، بدلالة تلك المؤسسة على شركتك، فتعاقدت معها، ثم أعطتك المؤسسة عمولة نظير هذه الدلالة، فلا حرج عليك فيها.  
والله أعلم.

www.islamweb.net