لايقع الطلاق بألفاظ الكناية بغير نية

24-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
عندي استفسار من فضلكم: أعيش في كندا، وزوجتي في المغرب. في يوم تخاصمنا عبر الهاتف، كنت عصبيا، عندما انتهى النقاش، قالت لي زوجتي إنني قلت لها: ما أنت زوجتي، ولا أنا زوجك. حينها تذكرت أنني قلتها بنوع من التهديد، لكن لا أتذكر بالضبط كيف قلتها، حصلت بيني وبينها خلوة شرعية في المغرب، لكن دون دخول.
أريد أن أعرف هل يعتبر طلاقا، أو طلاقا بالكناية، أو لا شيء؟
لم تكن لي أي نية في أي شيء.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقولك لزوجتك: "ما أنت زوجتي، ولا أنا زوجك" ليس صريحا في الطلاق، وإنما هو كناية تحتمل الطلاق وغيره.

  قال أبو الخطاب الحنبلي –رحمه الله-: فإنْ قال: لَسْتِ لِي بامرأَةٍ، فَهُوَ كِنَايةٌ، نَصَّ عليهِ. الهداية على مذهب الإمام أحمد.
والكنايات لا يقع بها الطلاق بغير نية، وعليه، فما دمت لم تنو الطلاق بتلك العبارة، فلم يقع بها طلاق، وإذا شككت في نيتك بها، لم يقع الطلاق أيضاً؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.

  قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

والله أعلم.

www.islamweb.net