من فاتته صلاة الجمعة صلى الظهر بدلاً عنها

16-2-2003 | إسلام ويب

السؤال:
لم أصلِّ صلاة الجمعة وذلك بعذر يمكن أن يكون غير مقبول! ثم صليتها بعد انقضاء وقت صلاة الجمعة أربع ركعات كصلاة الظهر، فما حكم الشرع في ذلك أفادكم الله؟؟ وجزاكم الله خير الجزاء...

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن فاته أداء صلاة الجمعة فيلزمه أن يصلي بدلاً عنها صلاة الظهر بنية الظهر لا بنية صلاة الجمعة، سواء كان فواتها بعذر أم بغير عذر، إلا أنه يأثم إن تركها بغير عذر.
روى أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي الجعد الضمري -وكان له صحبة- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله على قلبه). ورواية الدارمي لهذا الحديث من غير قيد الثلاثة: (من ترك الجمعة تهاوناً طبع الله على قلبه).
وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: (لينتهينَّ أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمنَّ الله على قلوبهم ثم ليكوننَّ من الغافلين).
فليتق الله من وقع في هذا التفريط، وليسارع إلى التوبة، فإن الله يتوب على من تاب وعاد إليه وأناب، وإن كان قد صلى تلك الصلاة بنية الجمعة فيجب عليه إعادتها بنية صلاة الظهر أربع ركعات.
والله أعلم.

www.islamweb.net