حكم إخراج قيمة الكفارة بدلاً من الطعام

18-2-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أختي وضعت منذ20 سنة في شهر رمضان وأخرجت مالاً عن أيام إفطارها والآن يقال لها صومي ما عليك رغم أنها أخرجت مالاً ما الحكم هل تصوم ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على أختك أن تتوب إلى الله تعالى من تأخير الصيام طيلة هذا الزمن، ويجب عليها الآن قضاء هذه الأيام التي أفطرتها، ويلزمها مع القضاء كفارة، وقدرها مد من طعام عن كل يوم، وراجع الفتوى رقم:
5802 - والفتوى رقم: 10224.
وأما المال الذي أخرجته عن الأيام التي أفطرتها فنسأل الله تعالى أن يتقبله ويثيبها عليه، ولكن لا يجوز إخراج القيمة -قيمة الكفارة- بدلاً من الطعام على الراجح من أقوال أهل العلم للنص على الإطعام في الآية الكريمة: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184].
وللفائدة راجع الفتوى رقم:
6673.
وننبه إلى أن هذا المال إذا دفعتموه إلى من أخرج طعاماً - كالجمعيات الخيرية وأهل الخير - فقد أجزأ ولا يلزم إخراج الكفارة ثانية حينئذ والحمد لله.
والله أعلم.

www.islamweb.net