حكم صلاة المأموم إذا شك هل أكمل الفاتحة خلف الإمام أم لا

22-3-2015 | إسلام ويب

السؤال:
في صلاة الجماعة بعدما انتهى الإمام من قراءة الفاتحة، وبدأت بقراءتها بعده، بدأ الإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة أثناء قراءتي الفاتحة، فنسي جزءا من الآية، فذكره المصلون، وبعد قليل شككت هل أكملت الفاتحة أم قطعتها؟ ونسيت أن أكملها حين انشغلت بخطأ الإمام، فقلت: لن أعيد شيئًا؛ لأن هذا الشك بعد الانتهاء من الفاتحة. فهل هذا صحيح؟
وبما أن عندي بعض الوساوس فقلت في نفسي: حتى لو لم أكمل الفاتحة فهي ليست بركن في حق المأموم عند جمهور أهل العلم. علمًا بأني دومًا أقرأ الفاتحة بعد الإمام احترازًا وخوفًا أن تكون ركنًا، فما حكم تلك الصلاة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصلاتك صحيحة، وقد أصبت فيما فعلت، فالشك بعد نهاية القراءة لا يلتفت إليه، وانظر الفتوى رقم: 29456.

ونوصيك بلزوم الإعراض عن الوساوس؛ فهذا سبيل العلاج منها -إن شاء الله-.
ونسأل الله أن يعافيك من الوسوسة، وننصحك بملازمة الدعاء، والتضرع، وأن تلهى عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.

والله أعلم.

www.islamweb.net