حكم طلاق الغضبان

5-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
نشب خلاف بيني وبين زوجتي بعد عودتي من العمل، وارتفع صوتنا لدرجة أن الجيران سمعوا تفاصيل الخلاف, احتد الخلاف والغضب بيننا فقمت بشدها من ذراعها وإجبارها على دخول غرفة النوم وغلق الباب حتى لا يسمع الجيران صوتنا, غضبت وارتفع صوتها أكثر وقالت: "أنت تمد يدك علي أنا سأترك البيت وأذهب إلى بيت أبي أنا لن أعيش معك" فتركتها في الغرفة وهممت بالخروج من شدة الغضب حتى لا أفقد صوابي، ولكنها لم تتركني وعند باب الغرفة قالت: "أنت تظنني سأسكت أنا سآتيك بكل رجال العيال, عيال خالتي وعماتي" وكان يوجد خلاف مالي قديم بيني وبين ابن عمتها، فقلت لها: "ابن عمتك الذي ضحك علي في فلوس دعيه يأتيك بحقك" فردت بنفس الغصب "أنت الذي ضحكت عليه في فلوس وليس هو" قلت لها: "أنا" فقالت: "نعم أنت" فقلت: "طيب أنت طالق" وكانت أول مرة أتلفظ بكلمة الطلاق، وكانت أول طلقة، وخرجت من الغرفة وأنا منهار من الكلمة، وفقدت توازني وأحسست بدوخة ولم أشعر بما أفعل، وخرجت من المنزل، وعند عودتي وجدت باب جرار لغرفة أخرى واقعا على الأرض، وقالت لي زوجتي: أني خبطت الباب بشدة بعد كلمة الطلاق من الندم، ولكني لم أتذكر هذه اللحظة، تذكرت فقط كلمة طالق لم أستوعب بعدها ما يحدث أو كيف خرجت مني, ورددت زوجتي عند عودتي على الفور، وهي قالت إني كنت في شدة غضب وإني لم أكن مستوعبا كيف قلت كلمة طلاق وأن استفزازها أوصلني إلى هذا، مع العلم أنني أعاني من زيادة مفرطة في نشاط العصب السمبثاوي (العصب اللا إرادي) وهذا يجعل رد فعلي وغضبي أسرع بكثير من الإنسان الطبيعي، ومعدل ضربات القلب يزداد بمعدل أكبر من الشخص الطبيعي، وضيق في النفس وارتعاش في الأطراف في حالة الغضب، فهل تعتبر هذه طلقة؟ حيث أنني متزوج من أكثر من 5 سنوات، وطلقتها مرتين بعد الطلقة الأولى مرة في وجود أهلي وأخرى عند مأذون.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت تلفظت بصريح الطلاق مدركاً غير مغلوب على عقلك فقد وقع طلاقك، ولو كان وقت الغضب الشديد، قال الرحيباني الحنبلي ـ رحمه الله ـ: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَطَلَاقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 322)
وهذا الذي نفتي به في طلاق الغضبان هو قول جمهور أهل العلم، وبعض العلماء لا يوقع طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه، وراجع الفتوى رقم: 11566.
فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net